ابن أبي جمهور الأحسائي

320

عوالي اللئالي

( 6 ) وروى رفاعة عن ، الصادق عليه السلام أنه قال : في الشاة ( إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكية ) ( 1 ) . ( 7 ) وروى الحسين بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا ، فكلوا وأطعموا ، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 8 ) وروى الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( لا ينخع * ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 9 ) وروى الصدوق في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : ( نعم ، كل ولا تعمد لقطع رأسه ) ( 6 ) . ( 10 ) وروى حمران بن أعين ، عن الصادق عليه السلام قال : ( ولا تقلب السكين

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، حديث 6 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة قطعة من حديث 2 . ( 3 ) يجمع بين هذه الرواية وبين ما سبقها من اشتراط الحركة . وتكون التذكية مشروطة بهما معا ( معه ) . ( 4 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة ، أو ترك التسمية ، والجنب يذبح ، قطعة من حديث 3 . ( 5 ) ويحمل النهي عنها على التحريم ، لكن لا يحرم الذبيحة ، بل يحرم الفعل . ويدل عليه الرواية الثانية ، فإنها صريحة فيها ، لحل الأكل ، والنهي عن الفعل ، لان القطع مستلزم للنخع ( معه ) . ( 6 ) الفقيه ، باب الصيد والذبائح ، حديث 53 . * وفي الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب . أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى تسكن حركتها ، قال بعض الشارحين : نخع الذبيحة ، هو أن يقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، مجمع البحرين .